أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية، مشيرًا إلى أن من واجب مؤسسات الدولة أن تكون قدوة فى الالتزام بالقانون.
وأوضح الوزير، فى بيان صحفى، أن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر أمس الأول السبت، والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنة 1951 التى يتعلق بمادة ملغاة، حيث لم يعد معمولا بالمبدأ الذى ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999 مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 فى قانون ضريبة الملاهى الملغى، وهى المادة التى تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهى، بالتضامن مع مستغلى الحفلات، سواء كانت دائمة أم وقتية، وتم الغاء هذا القانون بالكامل، واستحداث آخر اعتبارا من 22/6/1999، كما تم إلغاء المبدأ الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذ لا يأخذ القانون الجديد، فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهى المستحقة، بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه.