أولا:وفقا لاحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بأصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة بفرض الضريبة على السلع والخدمات الا ما أستثنى بنص خاص ، تضمن هذا القانون قائمة بالسلع والخدمات المعفاة من هذه الضريبية.
والتي ورد بها بالبند رقم (28):" بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية"
وحيث ان هذا النص عام وكان من المقرر قانونا أنه إذا وضع اللفظ لمعنى واحد على سبيل الشمول والاستغراق، غدا منصرفا إلى جميع أفراده من غير حصر في عدد معين، ومن ثم كان العام دالا على الشمول والاستغراق ولا يخصص بغير دليل. فإذا خصص العام بغير دليل، كان ذلك تأويلا غير مقبول. ولازم ذلك أن يحمل كل نص تشريعي أفرغ في صيغة عامة على معنى الاستغراق حتى يقوم الدليل جليا على تخصيصها.
وكان الأصل في النصوص التشريعية، هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، أو يعتبر تشويها لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، ، لتعدو جميعها منصرفة إلى الوجهة عينها التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها. المحكمة الدستورية العليا المصرية قضية رقم 1 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"
لما كان ما تقدم وكان النص بأعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية هو نص عام على سبيل الشمول والاستغراق منصرفا الى جميع التصرفات بالبيع او أو الايجار للوحدات السكنية وغير السكنية، بالإضافة الى عدم الإحالة الى شيء من ذلك الى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مما كان يوجب اعماله على عمومه دون تخصيص.
ثانيا: صدر قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بتاريخ 07/03/2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والتي نصت في المادة (78) ثانيًا البند (28) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها فى السكن
ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئهـا مالكها للغير بغرض ممــارسة نشــاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو إدارى. ولا يشمل ذلك المنشـــآت الفــندقية ، وغيرها من الأمـــاكن التى تنظم أحكــامها قـوانين خـاصة.
وتم تعديل نص المادة (78) من اللائحة التنفيذية سابق الإشارة اليه بقرار وزير المالية رقم 337 لسنة 2019 كالتالى: " ثانياً- البند (28) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني. ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 وكذلك المنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن التي تنظم أحكامها قوانين خاصة
وهذا النص قام بتحديد نطاق الإعفاءات المقررة أذ استثنى من الاعفاء حسب الفقرة الأخيرة من النص (المنشأت الفندقية،والمحال التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940،وغيرها من الأمـــاكن التى تنظم أحكــامها قـوانين خـاصة).
ثالثا: صدر عن رئيس مصلحة الضرئب المصرية التعليمات رقم 23 لسنة 2017 في اعقاب صدور اللائحة التنفيذية بشان مفهوم المحال التجارية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي انتهى فيها الرأي الى التوسع في الاخضاع وذلك عن طريق التوسع في تعريف الوحدة غير السكنية التي يهيئهـا مالكها للغير بغرض ممــارسة نشــاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو إدارى؟! بحيث شملت (1-المحلات داخل المولات التجارية، 2-والمساحات المؤجرة بأرضية المولات التجارية، 3-والمحلات المؤجرة داخل الفنادق والقرى السياحية، 4-والمحلات داخل الأندية، 5-والمحلات داخل المصانع،6-والأماكن المؤجرة لاستخدامها مراكز تعليمية او صحية) بل وتركت الباب واسعا في الاخضاع أذ نصت أخيرا على حالة وجود حالات أخرى يتم ابداء الرأى فيها للمصلحة.
كل ذلك أفرغ الاعفاء من مضمونة بالنسبة للوحدات غير السكنية . والذى ظلت المصلحة تخضع بموجبة كل وحدة غير سكنية للضريبة .
رابعا: بتاريخ 25/6/2021 صدر حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة رقم 49957 لسنة 73 ق باعفاء الوحدات الصناعية – وغير السكنية – من ضريبة القيمة المضافة وورد باسباب الحكم ان المحل التجارى -من خلال استعراض القوانين ذات الصلة- هو فكرة معنوية تعنى مجموعة الأموال المعنوية المنقولة والمادية بمعنى اخر فان المحل التجارى له اركان ركن مادى وركن معنوى وجعلت من الركن المعنوى عنصر اساسى لوجود المحل التجارى والذى ينحصر في عنصر الاتصال بالعملاء والسمة أو السمعة التجارية وربطت الخضوع للضريبة بوجود عنصر الاتصال بالعملاء وتوافر السمة التجارية .
خامسا: صدر القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وبموجب هذا التعديل تم النص في المادة الرابعة من مواد أصدارة على ان "يضاف مسلسل جديد برقم (15) الى جدول السلع والخدمات (أولا) نصه كالتالى:"السمة التجارية والصلة بالعملاء( مكون المحل التجارى) بواقع (10%) من القيمة الايجارية أو البيعية بحسب الأحوال وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة."
وفى ضوء ما تقدم نخلص الى الاتى:
1-الأصل العام عدم خضوع القيمة الايجارية او البيعية للوحدات غير السكنية لضريبة القيمة المضافة طبقا للبند رقم (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من هذه الضريبية المرافقه للقانون.
2-يخضع للضريبة فقط الوحدة غير السكنية التي يتوافر لها السمة التجارية والصلة بالعملاء متى توافرت طبقا لاحكام القانون التجارى ويقع على مصلحة الضرائب غبء اثبات هذا المكون التجارى، ومتى ثبت توافرة يتم تقييمه بواقع (10%) من القيمة الايجارية أو البيعية بحسب الأحوال وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة."
3-باقى القيمة الايجارية او البيعية والتي تمثل (90%) من هذه القيمة غير خاضعة للضريبة بسعرها العام حفاظا على أصل الاعفاء المقرر لها.