العقود والتصرفات العقارية
العقود والتصرفات التي صدرت قبل 2013 كان خضوعها لضريبة التصرفات العقارية شرطة تسجيل العقد في الشهر العقاري اي ان الواقعة المنشىة للضريبة هي واقعة تسجيل العقد امام الشهر العقاري اي ان ضريبة التصرفات العقارية تستحق فقط عن تسجيل التصرف في الشهر العقاريّ ولكن
الوضع تغير بعد صدور القانون ١١ لسنة ٢٠١٣ الذي عدل نص المادة ٤٢ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ( تفرض ضريبة بسعر ٢ونصف% وبغير اي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف ف العقارات المبنية او الاراضي للبناء عليها بحاتها او بعد اقامة منشأت عليه سواء كان هذا التصرف شاملا العقار كلة او وحدة سكنية منة وسواء كانت المنشات المقامة علي الارض مملوكة للممول او الغير وسواء كانت عقود هذة التصرفات مشهرة او غير مشهرة ويستثني من التصرفات الخاضعة للضريبة
تصرفات الوارث في العقارات التي الت الية من مورثة بحالتها عند الميراث
وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في راس ما شركة مساهمة بشط عدم التصرف في الاسهم المقابلة لهالمدة خمس سنوات
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومامن تاريخ التصرف
ويسري مقابل التاخير المقرر في المادة ١١٠ من هذا القانوناعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة
وفي حالة شهر التصرفات يكون علي مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدهاالي مصلحة الضراىب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهرمالم يكن قد تم سداد الضريبة الي مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ
وفي تطبيق احكام هذة المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة
التصرف بالوصية او التبرع او بالهبة لغير الاصولاو الازواج او الفروع
او تقرير حق انتفاع علي العقار او تاجيرة لمد ه تزيد علي خمسين عاما
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية او قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة او للتحسين
كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع او الهبة للحكومةم او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية العامةاو المشروعات ذات النفع العام
ويخصم ما تم سدادة من هذة الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق المادة ٧ من المادة ١٩ من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاتة
٠٠٠٠٠٠٠٠ من نص هذة المادة المذكورة يتضح لنا (١) الواقعة المنشئة للضريبة هي العقد العرفي وليس واقعة الشهر قبل ذلك
(٢)الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف البائع مالم ينص الاتفاق علي غير ذلك
(٣) وكان القانون ١٨٧ لسن ١٩٩٣في المادة ٢٢ ينص علي انة يعتبر با طلا كل شرط او اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة للمتصرف الية المشتري مش موجود هذ الحظر في القانون ١١ لسنة ٢٠١٣،
(٤)اوضحت المادة المذكورة حالات الغير خاضعين لضريبة التصرفات العقارية وهي ٠٠٠
(١)تصرفات الوارث في العقارات التي الت الية من مورثة بحاتها عند الميراث
(٢) تقديم العقار كحصة عينية في شركة مساهمة بشر عدم التصرف في االاسهم المقابلة لمدة خمس سنوات
(٣)اعفاء الاشخاص الاعتبارية من ضريبة التصرفات العقاريةلان ضريبة الثروة العقارية وردت في الباب الخامس من القانون الذي تسري احكامةعلي الاشخاص الطبيعين دون الاشخاص العتبارية ومن ذلك يقول البعض ان هناك شبه عدم الدستورية اذ يخضع الشخص االطبيعي للضريبة ولا يخضع لها الشخص الاعتباري
(٥) وما استحدثة المادة المذكوره هو مقابل التأخير لعدم سداد ضريبة التصرفات العقارية طبقا للمادة ١١٠ من القانون وقبل عام ٢٠١٣ لم يكن هناك غرامات تأخير لعدم سداد ضريبة التصرفات العقارية
(٦) بداية تطبيق ضريبة التصرفات العقارية كانت بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ تعديلا للقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في المادة ٢٢ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ نورد النص القانوني لهذة المادة فيما يلي
استثناءا من حكم المادة ٩٠ من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر ٥% وبغير اي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية او الاراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشات عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقد كلة او جزء منة او وحدة سكنية منة او غير ذلك وسواء كانت اقامة المنشأت علي ارض مملوكة للمول او للغير ويستثني من التصرفات الخاضعة للضريبة
(١) تصرفات الوارث في العقارات التي الت الية من مورثة بحاتها عند الميراث
(٢) وكذلك تقديم العقار كحصة عينينة نظير الاسهام في راس مال شركة مساهمة بشرط عدم التصرف في الاسهم لمدة خمس سنوات (٣)وعلي ماموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم الشهر والتوثيق
(٤) ويعتبر باطلا كل شرط او اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة الي المتصرف الية(ملاحظة هذة النقطة والشرط لم تدرج في جميع التعديلات التشريعية لضريبة الثروة العقارية )
(٥)ويعتبر في تطبيق حكم هذة المادة تصرفا خاضعا للضريبة
التبرع بالهبة لغير الاصول والفروع
او تقرير حق انتفاع علي العقار او تاجيرة لمدة تزيد علي خمسين سنة
(٦) ولا يعتبر تصرف خاضع للضريبة البيوع الجبريةادارية او قضائية
(٧)وكذلك نزع الملكية والمنفعة العامة او التحسين غير خاضعة للضريبة
(٨) لا يعتبر التصرف خاضع للضريبة التبرع بالهبة للحكومة او وحدات الا،ارة المحلية او الهيئات العامة او المشروعات ذات النفع العام
ونستكمل هنا مسيرة التطور التشريعي لضريبة التصرفات العقارية ففي عام ٢٠١٨ صدر القانون ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ صدر في ٢٥ يوليو ٢٠١٨ بتعديل للمادة ٤٢ نور د هنا اولا النص القانوني للتعديل الذي اجراة القانون ١٥٨ لسن ٢٠١٨ في النقاط الاتية
اولا النص القانوني المستحدث والبديل لنص المادة ٤٢ يستبدل نص المادة ٤٢ بالنص المستحدث الاتي٠٠٠٠٠٠٠٠ تفرض ضريبة بسعر ٢ونصف % وبغير اي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية او الاراضي للبناء عليها ماعدا القري
سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشأت عليها وسواء كان هذا التصرف شا ملا العقار كلة او جزء منة او وحدة سكنية منة او غير ذلك وسواء كانت المنشات مقامة علي ارض مملوكل للمول او غيرة وسواء كانت عقود هذة التصرفات مشهرة او غير مشهرة
ويستثني من التصرفات الخاضعة للضريبة
تقديم العقار كحصة عينية في راس مال شركة مساهمة بشرط الا يتم التصرف في الاسهم المقابلة لمدة خمس سنوات
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف
ويسري مقابل التاخير المنصوص علية في المادة ١١٠ من القانون اعتبارا من اليوم التالي للمدة المحددة
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار او تقديم الخدمة الي العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة علي هذا العقار
وفي تطبيق احكام هذة المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة
التصرف بالوصية او التبرع بالهبة لغير الاصول او الازواج اوالفروع او تقرير حق انتفاع علي العقار او تاجيرة لمدة تزيد علي خمسين سنة
ولايعتبر تصرف خاضع للضريبة
البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية
كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة او التحسين
كما لا يعتبر تصرف خاضع للضريبة
التصرف بالتبرع او الهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الا شخاص الاعتبارية العامة او المشروعات ذات النفع العام
ويخصم ما تم سدادة من هذه الضريبة من اجمالي الضراىب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند ٧ من المادة ١٩ من هذا القانون
ولا تقبل الدعوي المتعلقة بشهر العقار الا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار اليها ووفقا لهذة المادة نوضح فيها النقاط الاتية٠٠
(١) استثناء القري من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية
(٢) الغاء الاعفاءات التي كانت مقررة للورثة في التصرف فيما الي اليهم من مورثهم بالحالة التي كان عليها
(٣) تطبيق المادة ١١٠ الخاصة بمقابل التاخير عند عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية
(٤) خضوع التصرف بالهبة لغير الاصول والازواج والفروع لضريبة التصرفات العقارية
(٥) تطبق المادة علي عقود التصرفات مشهرة او غير مشهرة
(٦) امتناع مكاتب الشهر العقاري عن شهر التصرف الابعد سداد الضريبة
(٧) عدم تقيديم الخدمات للعقار الابعد سداد الضريبة
(٨) عدم قبول دعوي شهر العقار الا بعد سداد الضريبة
(٩) يخصم ما تم سداد من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول عند تطبيق المادة ٧ من المادة ١٩ من القانون
(١٠) البيوع الجبرية قضائية او ادارية والتبرع للحكومة ووحدات الادارة المحلية والمشرعات ذات النفع العام ونزع الملكية والتحسين مستثناة من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية
وكذلك تقرير حق انتفاع علي العقار وتأجيرة لمدة تزيد علي خمسين عاما٠٠٠٠
(٥)مناشدة المشرع لاعفاء الوارث
القاصر من تطبيق المادة ٤٢
(٦ )عقود التصرفات العقارية التي يكتب فيها الثمن بأقل من قيمتها الحقيقية هل هناك تعليمات من المصلحة بعدم الاعتداد بهذة العقود والاسترشاد بثمن المثل لنظائرها
(٧) فتوي البحوث الضريبية في الاستفسار عن استحقاق ضريبة التصرفات العقارية حال عدول البائع عن تصرفة وجاء بهذة الفتوي عدد من المبادى القانونين ونوضح ما جاء بهذة الفتوي
(١) الواقعة المنشئة لضريبة التصرفات العقارية هي حدوث تصرف من البائع الي المشتري في تاريخ معين
(٢) ان يكون هذا التصرف خارجا عن الحا لات المستثناه من الخضوع للضريبة
(٣) اذا تصرف الممول باحدي التصرفات الخاضعة للضريبة انشغلت ذمتة بالضريبة واستحق دينها علية
(٤) الا ان المشرع الزم المصلحة في المادة ٥١ من اللاىحة التفيذية للقانون ٩١ / ٢٠٠٥ با لاتي (١) ان تقوم المأمورية باخطار المتصرف باداء الضريبة علي النموذج ٨ عقاري
(٢)اذا صدر هذا النموذج قبل ان يعدل الممول عن تصرفة استحق الضريبة في ذمتة ولو عدل بعد ذلك
(٣) اما اذا تقاعست المأمورية او تأخر الاخطار الي ان عدل الممو عن تصرفة فانة لا يستحق الضريبة
(٤) اذا كان تاريخ فسخ عقد البيع قبل تاريخ الاخطار بنموذج ٨ عقاري فلا يستحق علية ضريبة
(٥) اما اذا كان تاريخ الفسخ بعد الاخطار بنموذج ٨ عقاري استحقت علية الضريبة
(٨) كتاب دوري رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ بخصوص المعاملة الضريبية في حالة تعدد تصرفات الوارث في العقارات التي الت الية من مورثة ونوضح ماجاء بالكتاب الدوري في النقاط الاتية٠٠٠٠
(١) اعتبارا من ٢٥ / ٧ / ٢٠١٨ تاريخ العمل بالقانون ١٥٨ / ٢٠١٨ يخضع التصرف الاول الذي يجرية الوارث في العقار الذي ال الية من مورثة بالميراث لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة ٤١ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥
(٢) في حالة تكرار تصرفات الوارث في العقارات التي الت الية بالميراث الشرعي تخضع لذات الضريبة المقررة في المادة ٤٢ مهما تعددت التصرفات
(٣) ولا ينطبق عليها نص المادة ١٩ البند ٧ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لعدم تحقق احد الشروط المطلوبة ( التشييد والشراء) لخضوعها لضريبة الارباح التجارية وفقا لنص المادة ١٩ سالفة الذكر
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
(البرقية الضريبية الثانية)
المجلس الاعلي للضرائب المواد القانونية والقرارات الجمهورية وعدم تفعيل مواد القانون بتشكيل المجلس الاعلي للضرائب وشبهة عدم دستورية القوانين والتعليمات التي صدرت ولم تعرض علي المجلس الاعلي للضرائب
صدر القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ متضمنا في نصوصة المجلس الاعلي للضرائب اختصاصاتة وتشكيلة
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
وقد صدر القرار ٣٥٨ لسنة ٢٠١٠ الجمهوري رقم٣٥٨ لسنة ٢٠١٠ بخصوص انشاء المجلس الاعلي للضرائب
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ولم يصدر حتي الان قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلة للمجلس الاعلي للضرائب
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
البرقية الضريبية الثالثة لجان الطعن مركزية نناشد ان تكون لجان الطعن لا مركزية بحيث يكون في كل محافظة لجنة او اكثر تيسير علي اداء الممولين لحقوقم في ممارسة واجباتهم الضريبية٠٠٠٠٠
تشكيل لجان الطعن طبقا للمادة ٦١ من قانون الاجراءات الضريبية من (١) رئيس اللجنة احد اعضاء الجهات القضائية(٢) عضوي من موظفي المصلحة لهم صفة الضبطية القضائية(٣) اثنين من خبراء الضرائب واحد ترشحة الغرف التجارية واتحاد الصناعات والاخر ترشحة نقابة التجاريين ( من ذوي الخبرة ومقيدين في جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الاموال بالسجل العام لمزاولة المهنة
(٤)الا يكون لاي من اعضاء اللجنة علاقة مباشرة او غير مباشرة بموضوع او اطراف النزاع
(٥) للوزير او من يفوضة تعيين اعضاء احتياطيين في المدن التي بها لجنة طعن واحدة
(٦) يعتبر الاعضاء الاصليين احتياطيين في المدن التي بها اكثر من لجنة ويكون ندبهم بدلا من الاعضاء الاصليين من اختصاص رىي اللجنة الاصلية
(٧) ويجب الا يكون قد سبق لاي عضو من اعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواءا بالفحص او المراجعة او الاعتماد
(٨) عضوية اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة مدتها عام قابلة للتجديد
(٩) لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بكامل تشكيلها
(١٠) امانة سر اللجنة يتولاها موظف منتدب من المصلحة
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ماهي القواعد التي يجب مراعاتها والتزام لجنة الطعن به هي
(١)لازم تستمع للممول او المكلف
(٢) لازم تستمع لممثل المامورية دون ان يكون لهما صوت معدود
(٣) تلتزم اللجنة بنظر اوجة الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن دون غيرهاوالتي لم تتم تسويتها
(٤) يجوز ان تمتد لفترة اخري مماثلة لو توافرت اسباب جدية لدي اللجنة
هل هناك مدة معينة محددة للجنة الطعن لكي تنظر فيها اوجة الخلاف
(١) لجنة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ ايداع ملف الطعن باللجنة او تحديد جلسة ايهما لاحق
(٢)يجوز ان تمد اللجنة لفترة اخري مماثلة عند توافر اسباب جدية
(٣) قرارات اللجنة مسببة
(٤) قرارات اللجنة غير معلقة علي شرط
(٥) قرارات اللجنة محددة فيها مبلغ الضريبة واسس حسابها علي وجة الدقة
(٦) لجان الطعن دائمة
(٧) لجان الطعن تابعة اداريا للوزير مباشرة
(٨) الوزير بيحددلجان الطعن ومقارها واختصاصاتها ومكافأت اعضائها
(٩) اللجنة ملتزمة بامساك سجلات
ماهو اختصاص لجنة الطعن
(١) الفصل في الخلاف بين الممول او المكلف والمصلحة
(٢) اوجة الخلاف لازم تكون محددة في صحيفة الطعن
(٣)اللجنة تخطر الممول او المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن بعشرة ايام
(٤) طريقة الاخطار بكتاب موصي علية بعلم الوصول او وسيلة الكترونية او تسليمة بمقر العمل او المامورية بموجب محضر يوقع علي من الممول او من يمثلة
(٥) لجنة الطعن من حقها ان تطلب من كل من المصلحة او الممول او المكلف ما تراة من اوراق او بيانات ضرورية
(٦) الممول يحضر بنفسة او من يمثلة جلسة لجنة الطعن
(٧) اذا لم يحضر الممول او من يمثلة فصلت اللجنة في الطعن علي ضوء المستندات المقدمة
هل جلسات لجان الطعن سرية
(١) جلسات لجان الطعن سرية
(٢) رئيس اللجنة يحدد مقرر للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة
الفتوى رقم 194 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 13/02/2022 و تاريخ جلسة : 12/01/2022
كما قضت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بانه :
ان قانون الضريبة المضافه قد اعفى عمليات الايجار الخاصه بالوحدات غير السكنية , وبالتالي يتعين ان ينصرف معنى الوحدات غير السكنية الى الوحدات الصناعية .وعلى ذلك لا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات او أصحاب المهن الصناعية مما يكون معه قيام مصلحة الضرائب المصرية باخضاع مقابل تاجير الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعى المملوك للشركة المدعية مخالفا للقانون الامر الذى يترتب عليه اعفاء عمليات تاجير الوحدات الصناعية المملوكه للشركة من ضريبة القيمة المضافة (يحيى سعد المحامى )
محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الحكم الصادر في الدعوى رقم 49957 لسنة 73 جلسة 25/6/2020
إعفاء خدمة تأجير الوحدات غير السكنية, والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة - في ضوء أحكام - وفتاوى مجلس الدولة وتعليمات مصلحة الضرائب بحث موجز في شروط اعفاء خدمة تاجير المحلات التجارية والصناعية من الضريبة يتضمن :-
-
قانون الضريبة على القيمة المضافه أعفى بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاه - خدمة تأجير الوحدات غير السكنية والسكنيه.
-
ينصرف معنى الوحدات غير السكنية الى الوحدات الصناعية.
-
لا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات او أصحاب المهن الصناعية.
-
تأجير الوحدات غير السكنية خدمة يُمَكّن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى، مثل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني
-
يشترط للاعفاء يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها،
(يحيى سعد المحامى )
وفيمايلى تفصيل ما اجملناه
=========================
تنص المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة ، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017 تنص على أنه:: يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون على النحو المبين قرين كل بند: أولا- ... ثانيًا- البند (28) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن. ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني. ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940....
ومن ثم فان المشرع بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أعفى- لاعتبارات قدرها- خدمة تأجير الوحدات غير السكنية منها، وتأجير الوحدات غير السكنية خدمة يُمَكّن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى، مثل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، حيث يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها، كتلك التي تُكسِب المُنشأة صفة المتجر على الوجه المقرر بأحكام المادة (34) من قانون التجارة، بحسبان أن مجرد تجهيز الوحدة أو تهيئتها للاستغلال التجاري أو الصناعي، لا يُكسبها صفة المتجر، والتي لا تثبت إلا بتوافر المقومات والعناصر المعنوية المشار إليها، ولا تتأتى إلا بمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي فعليا بها، وعلى ذلك فإن نطاق إعمال الإعفاء الضريبي المشار إليه- بحسبانه استثناء- يقف عند حد خدمة تأجير الوحدات غير السكنية بمفهومها آنف الذكر، ولا يستطيل إلى تأجير استغلال المحل التجاري (المتجر) للغير، الذي يتميز بحسب الأصل عن الإيجارات عموما، إذ ينصرف محله إلى تمكين المستأجر من استغلال المقومات والعناصر المعنوية والمادية، أو المعنوية فقط، الخاصة بنوع معين من التجارة أو الصناعة، كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية،(يحيى سعد المحامى )
========
وتطبيقا لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى انه :-
ومن حيث إنه بشأن مدى خضوع تصرف مركز ومدينة طهطا بتأجير مبنى صيدناوي سابقا للغير للضريبة على القمية المضافة، فمتى كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/10/2014 أجّر مركز ومدينة طهطا مبنى مملوكًا له مساحته (524) مترًا، عبارة عن بدروم ودور أرضي ودور علوي وثانٍ علوي، إلى المدعو/ محمود السيد فرغلي، بغرض استغلاله والانتفاع به في النشاط التجاري لمدة عشر سنوات، نظير قيمة إيجارية تُؤدَّى شهريا، وقد سبق إخلاء هذا المبنى وتسليمه إلى المركز من شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي بتاريخ 16/5/2010- أي قبل إبرام عقد الإيجار محل النزاع بمدة تزيد على الأربع السنوات-، فإن إرادة طرفي عقد الإيجار المشار إليه قد انصرفت إلى أن تكون العين المؤجرة عبارة عن مبنى ووحدات إنشائية مُهيأة للاستغلال التجاري فقط، بدون أي عناصر أو مقومات معنوية أو مادية خاصة بنوع معين من أنواع التجارة مما تثبت للمتجر على الوجه القانوني المقرر بالمادة (34) من قانون التجارة آنف الذكر، وعلى ذلك فإن هذا التأجير لا يصطبغ بالخصائص القانونية التي تتميز بها إيجارات استغلال المحل التجاري (المتجر)، ويغدو تصرفًا خدميًّا مستظلا بنطاق الإعفاء الذي قرره المشرع بحكم البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، بحسبانه تأجيرًا لمبنى ووحدات غير سكنية بغرض الاستغلال التجاري.(يحيى سعد المحامى )
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 646 لسنة 1953 تقضي القاعدة العامة في القانون المدني (م 377) بتقادم الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم بثلاث سنوات، ويستثني من ذلك ما نص عليه في قوانين خاصة، وقد سارت القوانين الخاصة على تحديد مدة التقادم بخمس سنوات من ذلك القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضرائب المباشرة على دخل الثروة المنقولة، والقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة. وتؤدي إلى تحديد المدة في هذه القوانين بخمس سنوات مراعاة ضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة بالضياع إذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات، وتحقيقاً لهذه الغاية وتسوية بين الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب والرسوم رؤى تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام. وقد أعد مشروع القانون المرافق، ونص في مادته الأولى على جعل مدة تقادم الضرائب والرسوم خمس سنوات ما لم ينص القانون على مدة أطول، مراعاة لما قد تتضمنه القوانين الخاصة من مدة أطول. وتنص المادة الثانية من هذا المشروع على ميعاد بدء التقادم بالنسبة لحق المطالبة بما دفع من الضرائب والرسوم بغير حق، فنصت على أن يبدأ من يوم الدفع، وهذا ما يقرره القانون المدني، وأضاف المشروع أنه إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بموجب كتاب موصى عليه وهذا الحكم الجديد تمليه العدالة. وتنص المادة الثالثة على بعض حالات تعتبر تنبيها قاطعاً للتقادم وهي حالات أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من يندب عنه قانوناً أو أرسلت إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول وهذه الأحكام مقررة في القوانين الخاصة كما اعتبر الكتاب الموصى عليه مع علم الوصول المرسل من الممول إلى الجهات المختصة بطلب رد ما دفع بغير حق قاطعاً للتقادم. ومفهوم أن ما لم ينص عليه في هذا القانون من أحكام متروك لقواعد القانون المدني أو القوانين الخاصة بحسب الأحوال. ويتشرف وزيرا العدل والمالية والاقتصاد بعرض المشروع على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. وزير العدل وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول.
المادة (2) : يبدأ سريان تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق من يوم دفعها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بموجب كتاب موصى عليه.
المادة (3) : يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول. ويعتبر كذلك طلب رد ما دفع بغير وجه حق إذا أرسله الممول إلى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية.
هذا علاوة على أن القانون الضريبي ومن بعده قانون الإجراءات الضريبية قد نص على اختصاص لجان الطعن بالفصل في المنازعات الضريبية ولم يستثني منها الفصل في التقادم.
ومن المبادئ المستقر عليها فقها وقانونا وقضاء في تفسير النصوص القانونية أن النص إذا جاء عاما فيؤخذ على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بنص.
المسائل القانونية لا تؤخذ بالرأي بل بالدليل ؟؟؟؟؟؟!!!